المقداد السيوري
119
التنقيح الرائع لمختصر الشرائع
ولو اشترك جماعة في شراء حيوان واشترط أحدهم الرأس والجلد بماله ، كان له منه بنسبة ما نقد لا ما شرط . ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي صح ، وعلى كل واحد نصف الثمن . ولو قال : الربح لنا ولا خسران عليك ، لم يلزم الشرط . وفي رواية : إذا شارك في جارية وشرط الشريك الربح دون الخسارة جاز .
--> ( 1 ) الكافي 5 / 212 ، التهذيب 7 / 71 . ( 2 ) سورة المائدة : 1 . ( 3 ) التهذيب 7 / 22 .